تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
قرينة ، وأما الاستدلال للحكم بالتحيض بقاعدة الإمكان كما عن جماعة فهو فاسد لعدم ثبوت القاعدة بنحو تشمل المقام كما عرفت عند التعرض للقاعدة . فراجع . واستدل لما اختاره صاحب المدارك : بأنه مما يقتضيه الجمع بين النصوص المتقدمة وبين ما دل على نفي حيضية فاقد الصفات . وبصحيح « 1 » ابن مسلم : وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت . وفيهما نظر : أما الأول : فلأنه يرد عليه أنه على فرض تسليم دلالة النصوص المتقدمة على هذا الحكم ، لا سبيل إلى هذا الجمع لصراحة بعضها في الفاقد . لاحظ مصحح إسحاق المتقدم « 2 » . مع أنه لو سلم كون النسبة بين الطائفتين عموماً من وجه يتعين تقديم نصوص الباب لأَظهريتها ، لا سيما مثل الموثق « 3 » المشتمل على التعليل بأنه ربما تعجل بها الوقت كما هو واضح . فتحصل : أن الأقوى هو ما اختاره في محكي جامع المقاصد والمسالك من إلحاقها بالمبتدئة والمضطربة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 78 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 278 ب 4 من أبواب الحيض ح 2136 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 78 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 279 ب 4 من أبواب الحيض ح 2137 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 77 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 300 ب 13 من أبواب الحيض ح 2187 .