شرح
قرينة ، وأما الاستدلال للحكم بالتحيض بقاعدة الإمكان كما عن جماعة فهو فاسد لعدم ثبوت القاعدة بنحو تشمل المقام كما عرفت عند التعرض للقاعدة . فراجع .
واستدل لما اختاره صاحب المدارك : بأنه مما يقتضيه الجمع بين
النصوص المتقدمة وبين ما دل على نفي حيضية فاقد الصفات .
وبصحيح « 1 » ابن مسلم : وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت .
وفيهما نظر : أما الأول : فلأنه يرد عليه أنه على فرض تسليم دلالة النصوص المتقدمة على هذا الحكم ، لا سبيل إلى هذا الجمع لصراحة بعضها في الفاقد . لاحظ مصحح إسحاق المتقدم « 2 » .
مع أنه لو سلم كون النسبة بين الطائفتين عموماً من وجه يتعين تقديم نصوص الباب لأَظهريتها ، لا سيما مثل الموثق « 3 » المشتمل على التعليل بأنه ربما تعجل بها الوقت كما هو واضح .
فتحصل : أن الأقوى هو ما اختاره في محكي جامع المقاصد والمسالك من إلحاقها بالمبتدئة والمضطربة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 78 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 278 ب 4 من أبواب الحيض ح 2136 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 78 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 279 ب 4 من أبواب الحيض ح 2137 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 77 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 300 ب 13 من أبواب الحيض ح 2187 .