تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
ونحو خبر معاوية بن حكيم « 1 » ، وخبر ابن أبي حمزة « 2 » : عن المرأة ترى الصفرة . فقال ( ع ) : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه . وفيه : إن هذه النصوص واردة في مقام بيان أحكام ثلاثة : أحدها : أن دم الحيض ربما يتقدم على الوقت ، وتقدمه لا يمنع عن التحيض . الثاني : كون الصفرة في صورة التقدم كالصفرة في أيام العادة من الحيض . الثالث : عدم مانعية الحمل عن الحيض . وأما ما ثبت بالأدلة الاخر من اعتبار أن لا تكون مدة سيلان الدم أقل من ثلاثة أيام ، فلا تدل هذه النصوص على خلافها ولا على البناء ظاهراً على بقاء الدم ثلاثة أيام ، واستصحاب البقاء قد عرفت ما فيه . فالحكم بتحيضها برؤية الدم مع عدم احراز استمراره ثلاثة أيام يحتاج إلى دليل آخر . وبذلك ظهر ما في كلام بعض الأعاظم من أن حمل النصوص المتقدمة على صورة العلم بالحيض أو مضي ثلاثة أيام تصرف فيه بلا
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 78 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 280 ب 4 من أبواب الحيض ح 2141 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 78 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 280 ب 4 من أبواب الحيض ح 2140 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254 | السيد محمد صادق الروحاني