تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
وأما في الصورة الثانية : فعن المشهور « 1 » : الحكم بالحيضية ولو مع الصفرة بمجرد الرؤية ، وعن المدارك « 2 » : الحكم بها مع الوجدان للصفات ، وعن جامع المقاصد « 3 » والمسالك « 4 » : إلحاقها بالمبتدئة والمضطربة « 5 » . واستدل للأول بجملة من النصوص : كمصحح الحسين بن نعيم الصحاف « 6 » عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة . وموثق « 7 » سماعة : عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضتها قال ( ع ) : فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت . ومصحح « 8 » إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : في المرأة ترى الصفرة فقال ( ع ) : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض .
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في كتابه روض الجنان ص 75 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 328 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 301 . ( 4 ) المسالك ج 1 ص 60 . ( 5 ) فهذه أقوال ثلاثة وسيأتي التحقيق في أدلتها تباعاً . ( 6 ) الكافي ج 3 ص 95 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 284 ب 5 من أبواب الحيض ح 2150 . ( 7 ) الكافي ج 3 ص 77 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 300 ب 13 من أبواب الحيض ح 2187 . ( 8 ) الكافي ج 3 ص 78 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 279 ب 4 من أبواب الحيض ح 2137 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253 | السيد محمد صادق الروحاني