تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
طمثها كيف تصنع ؟ قال ( ع ) : تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها « 1 » . ومرسلة يونس المتقدمة الطويلة « 2 » وفيها : لأن السُّنَّة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضاً ونحوها مرسلته القصيرة « 3 » ، ومرسلة المبسوط « 4 » . نقول : إن هذا الإستدلال لا يخلو عن نظر ؛ لأنها تدل على أن الدم ذا الصفرة في أيام الحيض - الذي لا يكون حيضاً في غير أيام العادة - من الحيض ، وأما الحكم بكونه حيضاً مع عدم إحراز بقائه إلى ثلاثة أيام فهي أجنبية عنه ، ودعوى : أن ذلك مما يحرز بالأصل ، وهو استصحاب بقاء الدم إلى ثلاثة أيام مندفعة بما عرفت مفصلًا في قاعدة الإمكان من عدم جريان هذا الأصل فراجع . وبذلك ظهر ما في محكي جامع المقاصد « 5 » من دعوى تواتر الأخبار عن النبي ( ص ) والأئمة ( ع ) بوجوب الجلوس برؤية الدم أيام الأقراء ، اللهم إلا أن يكون مراده التعبير بما هو مفاد الطائفة الأولى . فتدبر .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 270 ح 2142 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 381 ح 6 / الوسائل ج 2 ص 287 ب 7 من أبواب الحيض ح 2156 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 56 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 294 ح 2169 ب 10 من أبواب الحيض . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 41 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 1 ص 330 .