شرح
أما في الصورة الأولى : فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنها تترك العبادة بمجرد رؤية الدم ولو لم يكن الدم بالصفات ، فتترتب عليه جميع أحكام الحيض ، بل عن المحقق في المعتبر « 1 » والمصنف ( ع ) في المنتهى « 2 » والتذكرة « 3 » وغيرهما في غيرها : دعوى الاجماع عليه .
ويشهد له مرسل يونس « 4 » إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضتها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض .
وأما الإستدلال له بالأخبار المتضمنة لقعودها عن الصلاة في أيام حيضها « 5 » ، فغير تام ، لأنها تدل عل أن من أحكام الحيض قعودها عن الصلاة ، ولا تدل على أن التحيض برؤية الدم .
كما أن الإستدلال له بالمستفيضة الدالة على أن ما تراه في أيام حيضها حيض كمصحح ابن مسلم : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، فقال ( ع ) : لا تصلي حتى تنقضي أيامها « 6 » .
وخبر ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : عن المرأة ترى الصفرة في أيام
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 213 . وكذلك في الشرائع كما في المسألة الأولى من المسائل الخمسة التي ذكرها لذات العادة .
( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 109 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 275 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 56 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 294 ب 10 من أبواب الحيض ح 2169 .
( 5 ) الإستبصارج 1 ص 139 ح 6478 / الوسائل ج 2 ص 273 ح 2130 .
( 6 ) الوسائل ج 2 ص 278 ص 2136 .