شرح
بتكرره ، فيكون الفرض مشمولًا للخبرين السابقين .
ومنه يظهر الجواب عن الوجه الثاني .
وأما الثالث : فلأن حجية التمييز في المرتين الأوليتين علة لثبوت العادة بعدهما ، وهي تكون مانعة عن الرجوع إلى التمييز بعدهما لا فيهما . فتدبر .
وأما الرابع : فلأن إطلاق أخبار التمييز الشامل لصورة وجود العادة وفقدها قيد بصورة فقد العادة للخبرين ، وحيث عرفت أن تكرر الجامع للصفات مرتين موجب لحصول العادة ، فلا محالة يكون الإطلاق مقيداً بصورة فقده أيضاً .
ومن جميع ما ذكرناه ظهر وجه القول الأول ، أما القول الثالث « 1 » فلم يذكروا له وجهاً يصح الاعتماد عليه ، ولم يظهر لنا وجه عدم طريقية المختلف خاصة ، فال - أقوى هو القول الأول .
حكم صاحبة العادة الوقتية
المقام الثاني في بيان حكم ذات العادة : أقول : إن صاحبة العادة الوقتية عددية كانت أم غيرها إما أن ترى الدم في العادة ، أو قبلها أو بعدها .هامش
( 1 ) وهو القول بالتفصيل .