تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
الدنيا « 1 » . واستدل للثاني : ببعض ما تقدم في المسألة السابقة ، وقد عرفت ضعفه . ولا فرق في هذا الحكم بين الكبير والصغير ، العاقل والمجنون ، لاطلاق الأدلة ، واما حديث : رفع القلم عن الصبي والمجنون « 2 » . فلأجل اسناد الرفع إلى نفس الصبي والمجنون لا إلى افعالهما يكون ظاهرا في إرادة قلم المؤاخذة سواءا كانت أخروية أم دنيوية ، ولا يدل على رفع قلم التشريع ، مع أنه لو سلم ذلك فإنما هو بالنسبة إلى ما يكون مترتبا على الفعل فلا يعم مثل النجاسة المترتبة على الملاقاة والجنابة المترتبة على دخول الحشفة . واما روايات عمد الصبي خطأ فقد عرفت في مبحث نجاسة الكافر اختصاصها بباب الضمانات فراجع . ولا فرق أيضا بين الحي والميت كما هو المشهور ، وعن صريح الرياض « 3 » وظاهر الخلاف « 4 » والتذكرة « 5 » والمنتهى « 6 » : دعوى الاجماع
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 544 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 329 ح 25744 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 23 ح 34121 / وأيضا حديث أبي البختري ج 29 ص 90 ح 35225 . ( 3 ) رياض المسائل ج 1 ص 293 ، كما هو الظاهر من كلامه . ( 4 ) الخلاف ج 2 ص 190 مسألة 41 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 227 . ( 6 ) منتهى المطلب ج 2 ص 186 .