شرح
الدنيا « 1 » .
واستدل للثاني : ببعض ما تقدم في المسألة السابقة ، وقد عرفت ضعفه .
ولا فرق في هذا الحكم بين الكبير والصغير ، العاقل والمجنون ، لاطلاق الأدلة ، واما حديث : رفع القلم عن الصبي والمجنون « 2 » .
فلأجل اسناد الرفع إلى نفس الصبي والمجنون لا إلى افعالهما يكون ظاهرا في إرادة قلم المؤاخذة سواءا كانت أخروية أم دنيوية ، ولا يدل على رفع قلم التشريع ، مع أنه لو سلم ذلك فإنما هو بالنسبة إلى ما يكون مترتبا على الفعل فلا يعم مثل النجاسة المترتبة على الملاقاة والجنابة المترتبة على دخول الحشفة .
واما روايات عمد الصبي خطأ فقد عرفت في مبحث نجاسة الكافر اختصاصها بباب الضمانات فراجع .
ولا فرق أيضا بين الحي والميت كما هو المشهور ، وعن صريح الرياض « 3 » وظاهر الخلاف « 4 » والتذكرة « 5 » والمنتهى « 6 » : دعوى الاجماع
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 544 ح 2 / الوسائل ج 20 ص 329 ح 25744 .
( 2 ) الوسائل ج 28 ص 23 ح 34121 / وأيضا حديث أبي البختري ج 29 ص 90 ح 35225 .
( 3 ) رياض المسائل ج 1 ص 293 ، كما هو الظاهر من كلامه .
( 4 ) الخلاف ج 2 ص 190 مسألة 41 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 227 .
( 6 ) منتهى المطلب ج 2 ص 186 .