تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
عليه . ويشهد له اطلاق النص ، وانصرافه إلى خصوص الاحياء ليس بنحو يصلح لرفع اليد عن الاطلاق ، والمرسل عن الإمام علي ( ع ) : ما أوجب الحد أوجب الغسل « 1 » . وقول الإمام علي ( ع ) في صحيح زرارة : اتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ « 2 » . وعدم امكان الالتزام بالملازمة بين الوجوبين في جملة من الموارد ، لا يوجب عدم ظهورهما فيها ، بل يوجب تقييد اطلاقهما بالنسبة إلى تلك الموارد خاصة . وهل تثبت الجنابة للميت أيضا أم لا ؟ وجهان : أقواهما الأول لخبر عبد الرحمن بن تميم الوارد في تفسير قوله تعالى :وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً« 3 » والحديث طويل ، ملخصه : ان نباشا نبش قبر شابة وجامعها وتركها فإذا بصوت من ورائه : يا شاب ويل لك من ديان يوم الدين - إلى أن قالت - وتركتني أقوم جنبة إلى حسابي « 4 » . الحديث .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 84 ح 185 / الوسائل ج 2 ص 183 ح 1878 ، بتصرف . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 119 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 179 18 184 ( 3 ) آل عمران : من الآية 135 . ( 4 ) مستدرك الوسائل ج 12 ص 132 ح 13712 / الآمالي للصدوق ص 42 المجلس 11 .