شرح
دعوى اجماع المسلمين عليه ، وعن الصدوق « 1 » والكليني « 2 » والشيخ في التهذيب « 3 » : العدم ، وعن الشيخ في المبسوط « 4 » والخلاف « 5 » والمصنف في المنتهى « 6 » وغيرهما في غيرها : التردد في الحكم .
ويشهد للأول صحيح ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ، قال ( ع ) : هو أحد المأتيين فيه الغسل « 7 » .
ولا يضر ارساله بعد كون الراوي ابن أبي عمير الذي لا يروى إلا عن ثقة فتأمل مضافا إلى جبره بعمل المشهور ، واطلاق صحيح ابن مسلم
المتقدم .
وقد استدل للقول الثاني : بصحيح الحلبي قال سئل الصادق ( ع ) عن
هامش
( 1 ) قال العلامة في مختلف الشيعة ج 1 ص 324 : روى ابن بابويه في كتابه عدم وجوب الغسل . وهو ظاهر رواية الفقيه ج 1 ص 84 - 85 ح 186 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 47 ح 8 حيث روى عدم وجوب الغسل على من اتى المرأة في دبرها ولم ينزل فلا غسل عليهما . . ، إلا أنه لم يظهر منه تبني ذلك .
( 3 ) لم نعثر عليه في التهذيب إلا أنه ظاهر كلامه في الاستبصار أيضا ج 1 ص 112 في تعليقه على حديث ابن أبي عمير رقم 4 ، وأيضا ظاهر النهاية ص 19 .
( 4 ) المبسوط ج 1 ص 28 ، قوله : فلأصحابنا فيه روايتان . . . الخ . نعم في مورد آخر من المبسوط ج 4 ص 243 أوجب الغسل بقوله : والوطي في الدبر يتعلق به أحكام الوطي في الفرج ، من ذلك إفساد الصوم ، ووجوب الكفارة ووجوب الغسل .
( 5 ) الخلاف 1 ص 116 مسألة 59 .
( 6 ) منتهى المطلب ج 2 ص 183 ، قوله : والأقرب ما ذهب اليه السيد المرتضى .
( 7 ) الاستبصار أيضا ج 1 ص 112 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 200 ح 1921 .