شرح
الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها الغسل إذا انزل هو ولم تنزل هي ؟ قال ( ع ) : ليس عليها غسل ، وان لم ينزل هو فليس عليه غسل « 1 » .
ومرفوع البرقي عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا اتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما ، وان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها « 2 » .
ونحوه مرفوع بعض الكوفيين ومرسل ابن الحكم ، وبمفهوم « 3 » قوله ( ع ) : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل « 4 » .
وقوله ( ع ) : انما الغسل من الماء « 5 » . وبالأصل .
وفي الجميع نظر :
أما الأول : فلان الاستدلال به يبتني على اختصاص الفرج بالقبل ، وهو ممنوع لما عن المرتضى ( رح ) « 6 » : انه لا خلاف بين أهل اللغة في صدق اسم الفرج على الدبر .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 84 ح 186 / التهذيب ج 1 ص 124 ح 26 / الوسائل ج 2 ص 199 ح 1920 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 47 ح 8 / التهذيب ج 1 ص 125 ح 27 / الوسائل ج 2 ص 200 ح 1922 .
( 3 ) الوسائل ج 2 ص 200 ح 1923 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 46 ح 2 / التهذيب ج 1 ص 118 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 183 ح 1876 وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين * مثله في محل الشاهد ج 184 ح 1879 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 48 ح 1 / التهذيب ج 1 ص 120 ح 7 / الوسائل ج 2 ص 196 ح 19913 .
( 6 ) كما نسبه اليه في الجواهر ج 3 ص 31 بقوله : . . وقد نسبه إلى اللغة غير واحد من الأصحاب ، بل عن المرتضى كما في السرائر أنه لا خلاف فيه بين أهل اللغة / السرائر ج 1 ص 107 - 108 قوله : وأيضا يسمى الدبر فرجا بغير خلاف بين أهل اللغة ، إلا أنه لم ينسب هذا القول للسيد المرتضى كما هو ظاهر من الجواهر ، فراجع .