شرح
يصلح لرفع هذا الحكم ، لأنه انما يرفع الحكم المترتب على فعل المكلف سواء أكان فعله موضوعا له أم متعلقا ، واما الحكم المترتب على الموضوع الخارجي بلا دخل لفعل المكلف فيه كالنجاسة المترتبة على الملاقاة والجنابة المترتبة على الدخول ، فالحديث لا يرفعه كما حققناه في محله .
ثم إن الوطئ في دبر الخنثى موجب للجنابة لاطلاق ما دلَّ على أن الوطئ في الدبر موجب لها ، واما الوطئ في قبلها فلا يوجبها لعدم العلم بكونه فرجا ، والاستصحاب يقتضي العدم ، وقوله ( ع ) : إذا التقى الختانان . . . الخ ، ظاهره الفرج الحقيقي ، ولا يشمل الزائد .
فما عن التذكرة « 1 » من جعل وجوب الغسل وجها ضعيفا إذ لا وجه له سوى تخيل صدق الفرج عليه حقيقة وهو كما ترى .
وبذلك يظهر حكم ما لو أدخلت الخنثى بالرجل أو الأنثى مع عدم الانزال وانهما لا يجنبان ، نعم لو ادخل الرجل بالخنثى وهي بالأنثى وجب الغسل على الخنثى للعلم بجنابتها دون الرجل والأنثى لاستصحاب عدمها .
إذا رأى في ثوبه منيا
مسائل : الأولى : إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعدههامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 226 - 227 .