تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح

العادة الوقتية

إنما الكلام في ما إذا كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد ، كما إذا رأت في أول شهر سبعة أيام ، وفي أول الشهر الثاني خمسة أيام وهي المسماة بذات العادة الوقتية فالمشهور بين الأصحاب تحقق العادة الوقتية بذلك . وعن المستند : « 1 » دعوى الإجماع عليه ، وعن جامع المقاصد « 2 » نسبته إلى كلمات الأصحاب ، وقد استشكل فيه بعض المتأخرين ككثير من أفراد العادة التي ذكرها المصنف ( رح ) في المنتهى « 3 » لعدم شمول الخبرين له ، واستدل للأول بقوله ( ع ) في المرسل « 4 » : فهذه لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت ، وبعدم القول بالفصل . ولكن المرسل وارد في مقام بيان العدد ، والوقت كناية عن الحيض . وعدم القول بالفصل لا يعتمد عليه بعد معلومية المدارك . فالصحيح أن يستدل له بما ذكره جماعة من المحققين ، ومحصله
هامش
( 1 ) مستندالشيعة ج 2 ص 432 ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 289 ، قوله : العادة إنما تثبت بمرتين متساويتين عددا ووقتا إجماعا ، لأن العادة مأخوذة من العود . . الخ . ( 3 ) منتهى المطلب ج 2 ص 295 ، ذكر هناك تقسيمات كثيرة لأفراد العادة . ( 4 ) أي مرسلته الطويلة التي في الوسائل ج 2 ب 7 من أبواب الحيض ح 2 وب 8 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239 | السيد محمد صادق الروحاني