تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
العددية كما هو المصرح به في الخلاف « 1 » والنهاية « 2 » والذكرى « 3 » وجامع المقاصد « 4 » وغيرها ، وأما في الوقتية فعن المحقق الثاني « 5 » وصاحب الجواهر « 6 » اعتبار ذلك واستدل له : بأن الخبرين مشتملان على لفظه ( الشهر ) وهي في كلماتهم ( ع ) تحمل على الهلالي ، فلو رأت الدم في الشهر الأول ولم تره في الثاني ، ورأته في الشهر الثالث مثل ما رأته في الأول ، لا تصير بذلك ذات عادة وقتية ، كما أنها لو رأت في آخر الشهر الأول مثل ما رأته في أوله لا يحكم بكونها ذات عادة اقتصاراً في ما لا توافقه المرتكزات العرفية على مورد النص . وفيه : إن الظاهر منهما بالتقريب المتقدم لا سيما بعد ملاحظة فتاوي الأصحاب وذكر الشهر في السؤال كون القيد جارياً مجرى الغالب ، والغريب أن هذا المستدل كسائر الأصحاب اعترف بعدم اعتبار الشهر الهلالي في العادة العددية ، مستنداً إلى الخبرين بالتقريب المتقدم ، فإنه لا مناص حينئذ عن حمل القيد على الغالب .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 236 المسألة 206 . ( 2 ) يفهم من كلامه في النهاية ص 25 أن فصل الشهر معتبر في العادة ، حيث قال : وتستقر عادة المراة بأن يتوالى عليها شهران ترى في كل واحد منهما الدم أياماً سواء ، لا زيادة فيها ولا نقصان . ( 3 ) الذكرى للشهيد الأول ص 28 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 293 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 1 ص 292 . ( 6 ) جواهر الكلام ج 3 ص 173 .