شرح
الجملة ، بل عن الشيخ في الخلاف « 1 » والمصنف ( رح ) في التذكرة « 2 » والمحقق الثاني « 3 » في جامع المقاصد وسيد المدارك « 4 » : دعوى الإجماع عليه ، وفي طهارة الشيخ الأعظم الأنصاري « 5 » : إجماعا محققاً ومستفيضاً .
ويشهد له مضمر سماعة قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال ( ع ) : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها « 6 » .
ومرسل يونس - الطويل - عن الإمام الصادق ( ع ) : وفيه : فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتاً معلوماً وخلقاً معروفاً ، تعمل عليه وتدع ما سواه ، وتكون سنتها في ما يستقبل إذا استحاضت ، فقد صارت سنة إلى أن تجلس اقراءها ، وإنما جعل الوقت إن توالي عليها حيضتان أو ثلاث
هامش
( 1 ) الخلاف للشيخ الطوسي ج 1 ص 239 .
( 2 ) التذكرة ج 1 ط . ج ، ص 259 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 289 .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 325 .
( 5 ) كتاب الطهارة ج 1 ص 196 .
( 6 ) الكافي ج 3 ص 79 ح 1 / الوسائل ج 2 ب 14 من أبواب الحيض ص 304 ح 2202 .