تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
لقول رسول الله ( ص ) : للتي تعرف أيامها : دعي الصلاة أيام أقرائك ، فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها دعي الصلاة أيام قرئك ، ولكن سن لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعداً « 1 » . الحديث . وعن الروض « 2 » الإشكال في الإحتجاج بهما بضعف الثاني بالإرسال ، والأول بجرح سماعة وانقطاع خبره . وفيه : مضافاً إلى أن سماعة ثقة على الأقوى ، ومرسل يونس حجة كما تقدم ، أنه ينجبر ضعفهما بعمل الأصحاب . فما عن بعض الأصحاب : من الاكتفاء بالمرة ضعيف غايته . ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور : الأول : ظاهر الخبرين سيما موثق سماعة يشمل قسمين من العادة : العددية خاصة والعددية والوقتية معاً فإن رأت الدم مرتين متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية ، كأن رأت الدم في أول شهر سبعة أيام ، وفي أول الشهر الثاني أيضاً سبعة أيام ، وإن رأته مرتين متماثلتين في العدد دون الوقت فهي ذات العادة العددية ، كأن رأت الدم في أول شهر سبعة وفي وسط الشهر الثاني أيضاً سبعة ، ولا كلام فيهما .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 79 ح 1 / الوسائل ج 2 ب 7 من أبواب الحيض ص 286 ح 2156 . ( 2 ) الروض للشهيد ص 64 .