شرح
من الشك في المقتضي ، وضابطه : كون الشك في بقاء الموجود لأجل الشك في مقدار قابلية الموجود ، واستعداده للبقاء في عمود الزمان ،
والمختار عنده « 1 » عدم جريانه .
ففيه : ما حققناه في كتابنا زبدة الأصول « 2 » من أن الأظهر جريانه في هذا المورد أيضاً .
وإن كان لأجل كون المستصحب من الأمور التدريجية .
ففيه : أن المختار عندنا « 3 » تبعاً له ( قدس ) جريان ذلك .
وإن كان لإجل عدم جريان الاستصحاب في الأمور الإسقبالية كما عن بعض المنع لذلك .
ففيه : إن ظاهر كلامه ( قدس ) وغيره ومقتضى إطلاق الأدلة عدم الإشكال في جريانه فيها .
وأما ما ذكره « 4 » ( رح ) من عدم الحاجة إلى القاعدة مع جريان هذا الأصل ، فمندفع : بأن هذا الأصل بعد الاتفاق المزبور يكون من أدلة القاعدة ؛ إذ ذلك الاتفاق ليس إجماعاً على الحكم الواقعي كي يغاير
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 645 التنبيه الثاني حيث عدل من استصحاب الزمان إلى استصاب الحكم .
( 2 ) راجع زبدة الأصول باب الاستصحاب التنبيه الرابع : جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية ، واستصحاب الزمان ج 4 ص 94 ط . ق وفي الجديدة ج 5 ص 452 وما بعدها .
( 3 ) زبدة الأصول ، استصحاب التدريجيات . ج 4 ص 94 ط . ق وفي الجديدة ج 5 ص 452 . . .
( 4 ) كتاب الطهارة ج 1 ص 202 .