تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
من الشك في المقتضي ، وضابطه : كون الشك في بقاء الموجود لأجل الشك في مقدار قابلية الموجود ، واستعداده للبقاء في عمود الزمان ، والمختار عنده « 1 » عدم جريانه . ففيه : ما حققناه في كتابنا زبدة الأصول « 2 » من أن الأظهر جريانه في هذا المورد أيضاً . وإن كان لأجل كون المستصحب من الأمور التدريجية . ففيه : أن المختار عندنا « 3 » تبعاً له ( قدس ) جريان ذلك . وإن كان لإجل عدم جريان الاستصحاب في الأمور الإسقبالية كما عن بعض المنع لذلك . ففيه : إن ظاهر كلامه ( قدس ) وغيره ومقتضى إطلاق الأدلة عدم الإشكال في جريانه فيها . وأما ما ذكره « 4 » ( رح ) من عدم الحاجة إلى القاعدة مع جريان هذا الأصل ، فمندفع : بأن هذا الأصل بعد الاتفاق المزبور يكون من أدلة القاعدة ؛ إذ ذلك الاتفاق ليس إجماعاً على الحكم الواقعي كي يغاير
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 645 التنبيه الثاني حيث عدل من استصحاب الزمان إلى استصاب الحكم . ( 2 ) راجع زبدة الأصول باب الاستصحاب التنبيه الرابع : جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية ، واستصحاب الزمان ج 4 ص 94 ط . ق وفي الجديدة ج 5 ص 452 وما بعدها . ( 3 ) زبدة الأصول ، استصحاب التدريجيات . ج 4 ص 94 ط . ق وفي الجديدة ج 5 ص 452 . . . ( 4 ) كتاب الطهارة ج 1 ص 202 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 223 | السيد محمد صادق الروحاني