شرح
واختار شيخنا الأعظم « 1 » - وتبعه جماعة - المعنى الأخير ، وقد يستظهر من المحققين وغيرهما ، وترجيح أحدها يتوقف على ذكر أدلتها والاستظهار منها كما لا يخفى .
دليل القاعدة
وأما دليلها فقد استدل لها بأمور : الأمر الأول : الأصل : وذكروا في تقريبه وبيان المراد منه وجوهاً : منها : الغلبة . وفيه : - مضافاً إلى عدم ثبوتها بنحو تفيد الظن - حجيتها في الموضوعات غير ثابتة ، ومنه يظهر ما في تقريبه بالظاهر ، وما يمكن أن يورد عليه . ومنها : ما عن شرح المفاتيح « 2 » وهو استصحاب عدم كون الدم من قرح أو نحوه . وفيه : أن الحكم بالحيضية مستنداً إليه يتوقف على حجية مثبتات الأصول ، ولا نقول بها .هامش
( 1 ) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ج 3 ص 225 .
( 2 ) نقل عن مخطوطة مصابيح الظلام ص 35 .