تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
ومنها : أن المرأة إذا رأت الدم ثلاثة أيام متواليات يكون ذلك الدم حيضاً بلا خلاف ولا إشكال ، وعن غير واحد دعوى الاتفاق عليه وستعرف في حكم غير ذات العادة الوقتية شهادة جملة من النصوص بذلك ، وعليه فإذا رأت الدم ولم تعلم ببقائه إلى الثلاثة - كي تشملها تلك النصوص - تجري أصالة البقاء إلى الثلاثة ، فتدخل بها تحت تلك النصوص . وفي طهارة شيخنا الأنصاري ( رح ) « 1 » : المنع من جريان هذا الأصل في مثل ما نحن فيه ، وقال : بل الأصل عدم حدوث الزائد على ما حدث كيف ولو ثبت بحكم الأصل بقاءه إلى الثلاثة لم يحتج إلى قاعدة الإمكان للاتفاق من الطرفين على أن الدم المستمر إلى ثلاثة حيض ، ثم قال ( قدس ) : وثانياً بأنه لم سلم جريان أصالة البقاء في الدم ، لكنها لا تجدي في إثبات الإمكان المستقر ليدخل تحت معاقد إجماعات قاعدة الإمكان ، لأن مراد المجمعين من الاستقرار هو الواقعي المتقين ، وبعبارة أخرى : الدم الموجود في ثلاثة أيام ، وليس لفظ الإمكان المستقر وارداً في نص شرعي حتى يترتب على الثابت منه بالاستصحاب ما يترتب على المستقر الواقعي . إنتهى . وفيما ذكره ( قدس ) مواقع للنظر : أما منعه من جريان هذا الأصل فإن كان لأجل كون الشك في المورد
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة ج 3 ص 213 .