شرح
قاعدة الإمكان [ كل دم تراه المرأة وكان يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض ]
وهي عبارة عن : أن كل دم تراه المرأة وكان يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض . وعن الذخيرة « 1 » والرياض « 2 » : نفي الخلاف فيها ، وعن جامع المقاصد « 3 » وشرح الروضة « 4 » : استظهار الإجماع عليها ، وعن المحقق في المعتبر « 5 » ، والمصنف ( رح ) في المنتهى « 6 » ونهاية الإحكام « 7 » وغيرهما في غيرها من الكتب : دعوى الإجماع عليها صريحاً ، وفي الجواهر « 8 » : أنها عند المعاصرين ومن قاربهم من القطعيات التي لا تقبل الشك والتشكيك . والكلام فيها يقع في موارد ، الأول : في معناها ، الثاني في دليلها ، الثالث : في موردها : أما الأول : فالمراد من الإمكان فيها ليس هو الإمكان الذاتي في مقابل الامتناع والوجوب الذاتيين ، لأن خصوصية الحيضية إما تكون داخلة فيهامش
( 1 ) الذخيرة ج 1 ص 68
( 2 ) الرياض ج 1 ط . ج ، ص 345
( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 288 .
( 4 ) شرح اللمعة الدمشقية ج 1 ص 372 ، قوله : ومتى أمكن كونه أي الدم حيضا . . . الخ .
( 5 ) المعتبر ج 1 ص 203 .
( 6 ) المنتهى ج 2 ط . ج ، ص 271 .
( 7 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 134 .
( 8 ) جواهر الكلام ج 3 ص 164 .