تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
وأما أكثر الطهر فلا حد له كما هو المشهور شهرة عظيمة ، وعن أبي الصلاح « 1 » : تحديد الأكثر بثلاثة أشهر . وحيث إنه لم يصل إلينا ما يصلح أن يكون مستنداً له فيحمل كلامه على الغالب كما حمله عليه المصنف ( رح ) ، وحيث علم أن أقل الحيض ثلاثة ، وأكثر عشرة فلا مانع من كون ( ما بينهما ) حيضاً ، بل قد يجب كالمقدار الذي تراه المرأة ( بحسب العادة ) المستقرة لها . ولا يخفى أن المصنف ( رح ) في المقام قد أهمل ذكر جملة من أحكام الحائض بأقسامها ، ولا بد لنا من التنبيه عليها : فنقول : إن الحائض إما أن تكون ذات العادة ، أو تكون غيرها ، والًاولى : إما تكون ذات العادة وقتية وعددية ، أو وقتية خاصة ، أو عددية كذلك . والثانية : إما مبتدئة أي هذا الدم أول ما رأته ، وإما مضطربة أي رأت الدم مكرراً لكن لم تستقر لها عادة ، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها . وقبل بيان حكم هذه الأقسام لا بأس ببيان قاعدة الإمكان المعروفة بين الأصحاب :
هامش
( 1 ) الكافي لأبو الصلاح الحلبي ص 128 .