[ الثاني الجماع ]
وبالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة سواء القبل أو الدبر وان لم ينزل ويجب فيه الغسل
شرح
الجماع موجب للجنابة
( و ) الثاني : تحصل الجنابة ( بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة سواء ) كان في ( القبل أو الدبر وان لم ينزل ويجب فيه الغسل ) على المشهور بل ، بلا خلاف في الجماع في القبل ، وفي الجواهر « 1 » : بل عليه الاجماع محصلا ومنقولا نقلا مستفيضا كاد أن يكون متواترا ، بل هو كذلك .
وتشهد له فيه جملة من النصوص : كصحيح ابن بزيع : سألت الرضا ( ع ) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ فقال ( ع ) : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال ( ع ) : نعم « 2 » .
وصحيح ابن مسلم عن أحدهما ( ع ) : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ قال : ( ع ) إذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم « 3 » . ونحوه غيره .
وظاهر قوله ( ادخله ) من جهة رجوع الضمير إلى الذكر ، وان كان
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 3 ص 25 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 46 ح 2 / التهذيب ج 1 ص 118 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 183 ح 1876 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 46 ح 1 / التهذيب ج 1 ص 118 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 182 ح 1875 .