تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
اعتبار ادخال جميع الذكر في الفرج ، إلا أنه يقيد اطلاقه بالصحيح المتقدم ، فالجمع بين النصوص يقتضي الاكتفاء بدخول الحشفة . وأما خبر ابن عذافر : سألت أبا عبد الله ( ع ) : متي يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال ( ع ) : يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما « 1 » . فلقصور سنده ، وعدم صلاحيته لمعارضة غيره يحمل على أن المراد من قوله : وإذا التقى . . . الخ تفسير قوله ( ع ) : حين يدخله . وان وجوب غسل الفرج المأمور به في الذيل وجوب مقدمي للاغتسال . واما قوله ( ع ) : انما الغسل من الماء الأكبر « 2 » ، فلا اطلاق لمفهومه لكون الحصر فيه إضافيا ، مع أنه لو سلم الاطلاق يقيد بالنصوص المتقدمة . وأما الوطئ في الدبر ، فالمشهور بين الأصحاب انه موجب للجنابة كما عن جماعة « 3 » ، وعن السيد « 4 » : دعوى الاجماع عليه ، وعن الحلبي « 5 » :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 185 ح 1883 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 48 ح 1 / الفقيه ج 1 ص 86 ح 189 / الوسائل ج 2 ص 196 ح 1913 . ( 3 ) المعتبر ج 1 ص 180 ، إلى أن قال : وجزم علم الهدى رضي الله عنه بإيجاب الغسل وإن لم ينزل وهو أشبه . ( 4 ) كما حكاه عنه غير واحد منهم المحقق في المعتبر ج 1 ص 180 . ( 5 ) الظاهر أنه الحلي بدل الحلبي فإن هذا الاجماع ادعاء ابن إدريس الحلي في السرائر ج 1 ص 107 - 108 ، بقوله أثناء تعداده موجبات الغسل : وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي سواء كان الفرج قبلا أو دبرا على الصحيح من الأقوال لأنه اجماع المسلمين .