تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شرح
قلت له : المرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام ، حيضها دائم مستقيم ، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض ، لا صفرة ولا دماً . قال ( ع ) : تغتسل وتصلي ، قلت : تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم ؟ قال ( ع ) : إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام ، قلت : فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوماً ؟ فقال ( ع ) : إذا رأت الدم أمسكت ، وإذا رأت الطهر صلت ، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت ، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة « 1 » . وفيه : مضافاً إلى ضعف سنده بالإرسال ، إنه يمكن أن يكون الأمر بالعبادة فيه حكماً ظاهرياً . فتحصل : أنه لا دليل على ما اختاره صاحب الحدائق ( رح ) ، مضافاً إلى كونه خلاف الإجماع ، مع أنه يلزم أن لا يسقط عنها صوم ولا صلاة فيما إذا رأت الدم في الليل ساعة ثم تنقى بقية الليل والنهار ، وأن يستمر حيضها مدة طويلة ، لا سيما بناء على جواز التلفيق بالساعات ، إلى غير ذلك من المحاذير التي لا يمكن الالتزام بشئ منها ، فما أفتى به الأصحاب من أن النقاء المتخلل محكوم بالحيضية هو الأقوى .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 90 ح 7 / الوسائل ج 2 ص 285 ب 6 من أبواب الحيض ح 2152 .