شرح
واستدل لما اختاره صاحب الحدائق ( رح ) بجملة من النصوص : منها
مرسل يونس « 1 » المتقدم ، ومحل الاستشهاد به فقرتان : إحديهما ما تقدم في المسألة السابقة ، وتقريب الإستدلال بها قد تقدم مع الجواب عنه ، وثانيتهما قوله ( ع ) : ( فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض ) . فإنه صريح في قصر الحكم بالحيضية على أيام الدم .
وفيه : إنه يدل على أن الدمين حيض لا في حكمه ، ولا ريب في عدم كون النقاء المتخلل منه ، وإنما الكلام في كونه بحكمه ، والمرسل لا ينفي ذلك ، فتدبر حتى لا تبادر بالإشكال .
ومنها : خبرا محمد بن مسلم وعبد الرحمن المتقدمان في المسألة السابقة تقريباً وجواباً .
ومنها : خبر ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت للصادق ( ع ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال ( ع ) : تدع الصلاة . قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أو أربعة ؟ قال ( ع ) : تصلي ، قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام ؟ قال ( ع ) : تدع الصلاة قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة ؟ قال ( ع ) : تصلي قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال ( ع ) : تدع الصلاة ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 77 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 299 ب 12 من أبواب الحيض ح 2186 .