شرح
وأما على مختار صاحب الحدائق فلأنه يلزم تقييد اطلاقه بما دلَّ على أن أقل الطهر عشرة أيام ، وكذلك يلزم تقييده بصورة عدم تجاوز الدمين عن العشرة ، ولو لم ندع أولوية الأول ، فلا أقل من التساوي فيكون مجملًا .
وبذلك ظهر عدم تمامية الإستدلال له بمصحح ابن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : إذ رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة « 1 » .
فتحصل : أن الأقوى هو ما اختاره الشيخ الأعظم ( قدس ) .
أقل الطهر
هذا في أقل الحيض وأكثره ، وأما أقل الطهر فعشرة أيام بلا خلاف فيه في الجملة ، وفي طهارة شيخنا الأعظم : إجماعا محققاً ومستفيضاً « 2 » كالأخبار ويشهد له صحيح ابن مسلم « 3 » عن الإمام الباقر ( ع ) : لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة أيام من حين تطهر إلى أن ترى الدم . ومرسل يونس المتقدم : أدنى الطهر عشرة أيام - إلى أن قال ( ع ) : ولاهامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 77 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 298 ب 11 من أبواب الحيض ح 2182 .
( 2 ) كتاب الطهارةج 3 ص 173 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 76 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 297 ب 11 من أبواب الحيض ح 2180 .