تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
الضعفاء « 1 » ، إلا أن الأظهر كونه من الحسان لما ذكره العلامة المجلسي ( رح ) من أنه من مشايخ الإجازة « 2 » ، وروايته عن الضعفاء لا توجب القدح فيما روى عن الثقة ، وفساد مذهبه - مضافاً إلى عدم كونه مضراً - غير ثابت لما عن الوجيزة عن والده : لم نطلع على خبر يدل على اضطرابه في الحديث والمذهب « 3 » . ومنها موثق محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وإذا رأت قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى ، وإن رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مسقبلة « 4 » . فإن المراد بالعشرة في الفقرتين : العشرة من انقطاع الدم الأول ، لتعين حمل العشرة في الثانية على ذلك ، فهو يدل على إلحاق الدم الثاني بالأول ، وإن كان مجموع أيام رؤية الدم وأيام النقاء أكثر من عشرة أيام . وفيه : - مضافاً إلى أن تنكير العشرة الثانية دون الأولى الظاهر في عدم اتحاد العشرتين ، وأن المراد من الأولى العشرة من حين رؤية الدم الأول - أنه يتعين تقييد إطلاق الخبر على كلا التقديرين ، أما على حمل العشرة على عشرة الدم فواضح .
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) راجع إجازات الحديث للعلامة المجلسي + . ( 3 ) الوجيزة للمجلسي الثاني ص 167 ، ط . طهران . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 156 ح 20 / الوسائل ج 2 ص 256 ب 10 من أبواب الحيض ح 2176 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 212 | السيد محمد صادق الروحاني