تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
قليلا قليلا فاغتسل منه « 1 » . وغيرهما الاكتفاء بالشهوة وحدها . وأما صحيح ابن مسلم عنه ( ع ) : عن رجل رآى في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا ؟ فقال : ان كان مريضا فعليه ، الغسل « 2 » . الظاهر في وجوب الغسل مع عدم وجدان شيء بمجرد الشهوة فلعدم عمل فقيه واحد به ، ومخالفته لسائر النصوص كما في الجواهر « 3 » ، وعن الحدائق : يجب حمله على غير ظاهره أو طرحه « 4 » . وأما في المرأة فالأقوى الاكتفاء بالشهوة لجملة من النصوص : كصحيح إسماعيل بن سعد عن الإمام الرضا ( ع ) : في الرجل يلمس فرج جاريته : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل « 5 » . ونحوه اخبار محمد بن الفضل والحلبي « 6 » وغيرهما .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 48 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 1912 196 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 369 ح 18 / الوسائل ج 2 ص 195 ح 1911 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 3 ص 13 ، إلى أن قال : فوجب حمل الرواية على ضرب من التأويل إما بأنه لم يجد على ثوبه وإن رأى في رأس ذكره شيئا أو غير ذلك ، أو طرحها . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 21 ، قوله : إلا أن هذه الرواية لا تخلو من اشكال لتضمنها وجوب الغسل على المريض بمجرد وجود اللذة والشهوة مع عدم رؤية شئ بعد انتباهه ، ولم يذهب إليه ذاهب من الأصحاب ولم يرد به خبر آخر في الباب ، بل ربما دلت الأخبار على خلافه . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 47 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 186 ح 1885 . ( 6 ) الوسائل ج 2 ص 187 ح 1887 وح 1888 .