شرح
والمدارك « 1 » وغيرها « 2 » وتشهد له نصوص كثيرة كصحيحي صفوان ويعقوب بن يقطين المتقدمين « 3 » وغيرهما .
وأما صحيح « 4 » ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان ، فلمخالفته لإجماع المسلمين - كما قيل « 5 » - يتعين طرحه أو تأويله ، وحمله على خلاف ظاهره بإرادة الحد المتعارف منه لا التحديد الشرعي .
وكذا لا بدَّ من حمل ما في مرسل يونس الطويل « 6 » وكذلك لو كان حيضتها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرة أو أكثر على خلاف ظاهره .
ثم إنه بناء على ما هو المشهور من أن النقاء المتخلل بين دمي الحيض الواحد حيض لا اشكال في اعتبار التوالي في العشرة لان النقاء إذا كان بحكم الدم تكون الملفقة من الحيض الحقيقي أي أيام الدم والتنزيلي وهي أيام النقاء المتخللة متوالية
هامش
( 1 ) المدارك ج 1 ص 319 .
( 2 ) كما يظهر من الناصريات للشريف المرتضى والمختلف للعلامة ج 1 ص 354 وصاحب الرياض ج 1 ص 339 .
( 3 ) كما في ص 188 من هذا المجلد .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 157 ح 22 / الوسائل ج 2 ص 297 ب 10 من أبواب الحيض ح 2179 .
( 5 ) حكى صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسي بأنه لم يقل به أحد من الطائفة ولم نجد من قال : إنه خلاف إجماع المسلمين .
( 6 ) التهذيب ج 1 ص 401 ح 75 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2159 .