تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وأكثره عشرة أيام
شرح
أعني ستاً وثلاثين ساعة مثلًا - فلازمه الاكتفاء بليلة ونهارين ، أو على النهار التام على نحو الموضوعية ، فلازمه عدم الاكتفاء بالنهار الملفق . قلت : إن ظهور النصوص في موضوعية النهار لا ينكر ، إلا أن الظاهر منها لا سيما بعد ملاحظة نظائر المقام من الإقامة عشرة أيام وغيرها ، وموثق سماعة المتقدم ، إرادة النهار التام على نحو الطريقية إلى الساعات النهارية لا مطلق الساعات . وعليه فلا يجتزئ بالليل ويجتزئ بالنهار الملفق . لا يقال : إن لازم ذلك الإجتزاء بالملفق من أبعاض اليوم غير المتوالية . فإنه يقال : ظهور نصوص التحديد في الاستمرار يأبى عن ذلك كما عرفت آنفاً . هذا كله في أقل الحيض .

أكثر الحيض عشرة أيام

( و ) أما ( أكثره ) ف - ( عشرة أيام ) إجماعا كما عن الخلاف « 1 » والغنية « 2 » والمنتهى « 3 » والذكرى « 4 » والتنقيح « 5 » وجامع المقاصد « 6 »
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 237 - 238 . ( 2 ) غنية النزوع ص 38 . ( 3 ) المنتهى ج 2 ص 279 . ( 4 ) الذكرى ص 28 . ( 5 ) التنقيح ج 1 ص ( 6 ) جامع المقاصد ج 1 ص 287 .