شرح
عليه ؛ إذ ما يظهر من المحقق في الشرائع « 1 » والنافع « 2 » والمعتبر « 3 » ،
والمصنف ( رح ) في القواعد « 4 » من عدم الحكم بالحيضية إنما هو في الصورة الثانية ؛ إذ في هذه الصورة إذا انتفت العذرة يتعين كونه دم الحيض لفرض الدوران بينهما ، مضافاً إلى أن هذا المورد هو المتيقن من النصوص .
وأما الصورة الثانية : فالمشهور بين الأصحاب أن حكمها حكم الصورة الأولى ، وعن المحقق « 5 » ، والمصنف « 6 » ، والشهيد « 7 » وابن فهد « 8 » عدم الحكم بكونه حيضاً إذا خرجت مستنقعة ، واستحسنة شيخنا الأعظم الأنصاري ( رح ) « 9 » وادعى أن أحداً من الأصحاب لم يفت بخلاف ذلك ، لأن مفروض كلامهم فيما حكموا به هو ما إذا تردد الأمر بين العذرة والحيض .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 23 .
( 2 ) المختصر ص 9 ، وغاية ما أفاده [ فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة ]
( 3 ) المعتبر ج 1 ص 198 .
( 4 ) غاية ما قاله العلامة في القواعد ج 1 ص 212 [ فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة وللقرح إن خرج من الأيمن ] وهو غير ظاهر في نفي الحيضية مع الإستنقاع .
( 5 ) المعتبر ج 1 ص 198 .
( 6 ) تقدم رأيهما في المصدرين السابقين .
( 7 ) البيان ص 16 . كذلك حيث اقتصر كالعلامة على ذكر صورة التطوق .
( 8 ) المهذب البارع ج 1 ص 152 ، حيث اقتصر أيضاً كالعلامة على ذكر صورة التطوق .
( 9 ) كتاب الطهارة ج 3 ص 129 .