تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
عليه ؛ إذ ما يظهر من المحقق في الشرائع « 1 » والنافع « 2 » والمعتبر « 3 » ، والمصنف ( رح ) في القواعد « 4 » من عدم الحكم بالحيضية إنما هو في الصورة الثانية ؛ إذ في هذه الصورة إذا انتفت العذرة يتعين كونه دم الحيض لفرض الدوران بينهما ، مضافاً إلى أن هذا المورد هو المتيقن من النصوص . وأما الصورة الثانية : فالمشهور بين الأصحاب أن حكمها حكم الصورة الأولى ، وعن المحقق « 5 » ، والمصنف « 6 » ، والشهيد « 7 » وابن فهد « 8 » عدم الحكم بكونه حيضاً إذا خرجت مستنقعة ، واستحسنة شيخنا الأعظم الأنصاري ( رح ) « 9 » وادعى أن أحداً من الأصحاب لم يفت بخلاف ذلك ، لأن مفروض كلامهم فيما حكموا به هو ما إذا تردد الأمر بين العذرة والحيض .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 23 . ( 2 ) المختصر ص 9 ، وغاية ما أفاده [ فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة ] ( 3 ) المعتبر ج 1 ص 198 . ( 4 ) غاية ما قاله العلامة في القواعد ج 1 ص 212 [ فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة وللقرح إن خرج من الأيمن ] وهو غير ظاهر في نفي الحيضية مع الإستنقاع . ( 5 ) المعتبر ج 1 ص 198 . ( 6 ) تقدم رأيهما في المصدرين السابقين . ( 7 ) البيان ص 16 . كذلك حيث اقتصر كالعلامة على ذكر صورة التطوق . ( 8 ) المهذب البارع ج 1 ص 152 ، حيث اقتصر أيضاً كالعلامة على ذكر صورة التطوق . ( 9 ) كتاب الطهارة ج 3 ص 129 .