تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
يحتمل غيره أيضاً « 1 » . أما في الصورة الأولى : فالظاهر أنه لا خلاف في أنها تختبر بإدخال قطنة في الفرج كيفما اتفق - كما هو المشهور ، أو بعد أن تستلقي على ظهرها وترفع رجليها - كما عن الشهيد ( رح ) « 2 » المصرح بوجود رواية « 3 » دالة على اعتبار هذا القيد ، وحيث إنه لم يثبت وجودها ولم تصل إلينا كما صرح به جملة من الأعاظم ، فالأظهر عدم اعتباره - وتدعها ملياً ثم تخرجها برفق ، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو بكارة بلا خلاف ظاهر ، وعن المقدس الأردبيلي ( رح ) « 4 » الرجوع إلى الصفات . ويشهد للمشهور ما عن الكافي بطريق صحيح عن خلف بن حماد قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) بمني قلت له : إن رجلًا من مواليك تزوج جارية معصراً لم تطمث ، فلما إفتضها سال الدم ، فمكث سائلًا لا ينقطع نحواً من عشرة أيام ، وإن القوابل إختلفن في ذلك ، فقالت بعضهن : دم الحيض ، وقالت بعضهن : دم العذرة ، فما ينبغي لها أن تصنع ؟ قال ( ع ) : فلتتق الله ، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى
هامش
( 1 ) فالصور ثلاثة : 1 - يمكن الاختبار وطرف الاشتباه العذرة خاصة . 2 - يمكن الاختبار وطرف الاشتباه العذرة وغيرها . 3 - لا يمكن الاختبار . وسيبين أحكامها تباعاً . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 56 . ( 3 ) الحق وجود هكذا رواية ، الوسائل ج 2 ص 307 ب 16 من أبواب الحيض ح 1 - 2209 . ( 4 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 142 .