تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
ترى الطهر ، وليمسك عنها بعلها ، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ذلك . فقلت له : فكيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي ؟ قال : فالتفت يميناً وشمالًا في الفسطاط مخافة أن يعلم كلامه أحد ثم نهد إلي فقال ( ع ) : يا خلف سر الله سر الله لا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله ، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال ، ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال ( ع ) : تدخل القطنة ثم تدعها ملياً ، ثم تخرجها إخراجاً رقيقاً ، فإن كان الدم مطوقاً في القطنة فهو من العذرة ، وإن كان مستنقعاً في القطنة فهو من الحيض . . . الخ « 1 » . وعن الشيخ « 2 » روايته بأدنى إختلاف . وما في الصحيح عن زياد بن سوقة قال : سئل أبو جعفر ( ع ) عن رجل إفتض امرأته أو أمته فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يومها ( يوماً ) كيف تصنع بالصلاة ؟ قال ( ع ) : تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي ، فإن خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض « 3 » . وإن كانت مستنقعة فهو حيض كما عن الأكثر ، بل الظاهر الإجماع
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 92 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 272 ب 2 من أبواب الحيض ح 2129 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 385 ح 7 / الوسائل ج 2 ص 274 ب 2 من أبواب الحيض ح 2131 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 94 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 274 ب 2 من أبواب الحيض ح 2130 .