تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
تكون هذه الأخبار مختصة به ولا تشمل غير المستمر المختلط بالحيض ، وعدم اختصاص المميزات المذكورة في النصوص بالدم المستمر لا ينافي اختصاص حجيتها به على ما مر تقريبه . ودعوى : إن خصوصية الاستمرار من الخصوصيات التي تكون ملغاة عند العرف : مندفعة بأن صحة هذه الدعوى تتوقف على العلم بعدم مدخليه هذا القيد ، وإلا فمقتضى الأصل في كل قيد أخذ في موضوع الحكم دخله فيه . فتحصل : أن الأقوى اختصاص طريقية الصفات المذكورة في النصوص بما إذا اشتبه دم الحيض بالاستحاضة ، إذا لم يكن طريق إليه كالعادة أو قاعدة كلية منطبقة على المورد تقتضي الحكم بالحيضية كقاعدة الإمكان ، على فرض ثبوتها .

اشتباه دم الحيض بدم العذرة

السابعة : إذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة ( أي البكارة ) فتارة يمكن الاختبار وأخرى لا يمكن . وعلى الأول : فتارة يكون طرف الاشتباه دم العذرة خاصة ، وأخرى