شرح
والشيخ الأعظم « 1 » وغيرهم وعن العقد الفريد ، وسبك الذهب ، والمختصر من أخبار البشر وغيرها : أن من وَلَدَهُ فِهر فهو قرشي « 2 » .
وعلى هذا فمن إنتسبت إلى النضر ولم تنتسب إلى فهر يشكل حكمها ، إلا أن الذي يهون الخطب عدم تحقق الابتلاء بها ، بل لا يعرف الآن منها إلا الهاشميات . فتدبر .
الشك في القرشية
الرابعة : من شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها كما هو المشهور ، وعن النراقي « 3 » : دعوى الإجماع المحقق عليه ، ويشهد له أصالة عدم الانتساب ، وفي طهارة شيخنا الأعظم « 4 » : إنها الأصل المعول عليه لدى العلماء في جميع المقامات ، وزاد بعض المحققين « 5 » : إن الاعتمادهامش
( 1 ) كتاب الطهارة ج 1 ص 188 - 189 ط . مؤسسة أهل البيت .
( 2 ) حكاه السيد الحكيم ونقل أقولهم في المستمسك ج 3 ص 155 قوله : وعن سبائك الذهب : أنه النضر على المذهب الراجح ، وفي العقد الفريد : " جد قريش كلها فهر بن مالك ، فما دونه قريش وما فوقه عرب . . . إلى أن قال : وأما قبائل قريش فإنما تنتهي إلى فهر بن مالك لا تتجاوزه " ، وفي سبك الذهب : " كل من ولده فهر فهو قرشي ومن لم يلده فليس بقرشي " ، ونحوه ما في المختصر من أخبار البشر لأبي الفداء / وقال في تاج العروس ج 17 ص 323 ق ر ش : وعِنْدَ أَئِمَّةِ النَّسَبِ كُلُّ مَنْ لَمْ يَلِدْهُ فِهْرٌ فَلَيْسَ بقُرَشِيٍّ قالهُ ابنُ الكَلْبِيِّ .
( 3 ) مستند الشيعة ج 2 ص 380 .
( 4 ) كتاب الطهارة ج 1 ص 189 حيث استدل بأصالة عدم الانتساب المعمول عليه عند الفقهاء .
( 5 ) مستند الشيعة ج 2 ص 380 .