تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
مستند القول الثاني كصحيح ابن الحجاج عن الإمام الصادق ( ع ) : ثلاث يتزوجن على كل حال ، وعد منها التي قد يئست من المحيض ، ومثلها لا تحيض . قال : قلت : وما حدها ؟ قال ( ع ) : إذا كان لها خمسون سنة « 1 » . وما دل على أن حده الستون - الذي هو مستند القول الثالث - كموثق ابن الحجاج عن الإمام الصادق ( ع ) : ثلاث يتزوجن على كال حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض « 2 » . وبذلك ظهر ضعف القولين الآخرين ، كما أنه ظهر أن الجمع بين هاتين الطائفتين بالتفصيل بين العدة والعبادة فالستون للُاولى ، والخمسون للثانية غير تام لعدم الشاهد له . والمنسوب إلى المشهور إلحاق النبطية بالقرشية ، ولا دليل له سوى مرسل المفيد « 3 » روي : أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة . وضعفه مجبور بعمل الأصحاب إن ثبت ، وهو محل تأمل . ولكن الذي يسهل الخطب عدم معلومية المراد من النبطية ، فعن مروج
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 85 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 336 ح 2299 وج 22 ص 179 ح 28324 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) المقنعة ص 532 / ورواه عنه في الوسائل ج 2 ص 337 ح 2302 .