تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
المحقق الأردبيلي « 1 » الميل إليه . ويشهد للأول مرسل ابن أبي عمير الذي هو كالصحيح عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا بلغت المرأة خمسين لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش « 2 » . ودعوى عدم صراحته في المحيض ، ولا يدل على أن الحمرة التي تراها القرشية بعد الخمسين حيض ، مضافاً إلى عدم تعرضه لستين فيها ، مندفعة : بأن الظاهر إرادة الحيض من الحمرة في المقام ، وعدم تعرضه للتحديد فيها بالستين إنما هو لكفاية نصوص الستين الآتية . وبالجملة : ظهور الخبر في الفرق بين القرشية وغيرها ، وأن غيرها تحيض إلى خمسين وهي إلى الأكثر المحدد في سائر النصوص بستين لا ينكر . ومرسل الشيخ في محكي المبسوط « 3 » قال : تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلا أن تكون امرأة من قريش ، فإنه روي : أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة . وبهما يقيد إطلاق ما دل على أن حد اليأس الخمسون مطلقاً الذي هو
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 144 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 107 ح 3 / الوسائل ج 2 باب 31 من أبواب الحيض ح 2295 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 42 / وعنه في الوسائل ج 2 ص 336 ح 2298 .