شرح
في الذكرى « 1 » حيث اعتبر كون رائحته كرائحة الطلع والعجين رطبا ، وبياض البيض جافا مع الأوصاف السابقة .
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه الشيء قال ( ع ) : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وان كان انما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس « 2 » .
وأما مع عدم اجتماعها ، فظاهر جماعة كثيرة « 3 » : عدم الحكم به ولو بفقد واحدة منها ، وعن صريح جماعة ممن تقدم على الشهيد الثاني ، وظاهر آخرين « 4 » : الاكتفاء بحصول واحدة من الصفات الثلاث ، بل عن ظاهر الشهيد « 5 » والمحقق الثاني : ان ذلك من المسلمات ، وانه لا خلاف
هامش
( 1 ) الذكرى ج 27 ، وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 219 . .
( 2 ) التهذيب ج 120 1 ح 8 / الوسائل ج 2 ص 194 ح 1908 .
( 3 ) حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ص 7 ، اعتبار الصفات الثلاثة عن الشرائع والمعتبر والمنتى والتذكرة والتحرير والارشاد والدروس والذكرى والبيان وجامع المقاصد وحاشية الشرائع / وفي الحدائق ج 3 ص 20 نسب اعتبار الثلاثة في الصحيح دون المريض إلى جمع من الأصحاب .
( 4 ) حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ص 8 أن ظاهر النهاية والوسيلة الاكتفاء بالدفق من الصحيح ثم حكى ما نقله كشف اللثام / وفي كشف اللثام ج 2 ص 6 ، فضلا عن حكايته عن ظاهر النهاية والوسيلة قال : ان ذلك قد يظهر من المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره وجمل العلم والعمل والجمل والعقود والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي والإصباح ومجمع البيان وروض الجنان وأحكام الراوندي ، ولكن عبارة النهاية يحتمل كون الاكتفاء به للمريض ، وهو كما ذكر بمراجعة أغلب هذه المصادر .
( 5 ) روض الجنان ص 49 ، قوله : بل يكفي واحدة منها / وظاهر الدروس ج 1 ص 95 .