شرح
موجباً لجنابة المرأة .
والأول أقوى ، وتشهد له نصوص كثيرة كصحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا ( ع ) : عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال ( ع ) : نعم « 1 » .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ، قال ( ع ) : ان أنزلت فعليها الغسل « 2 » . ونحوهما صحاح ابن سنان ، وإسماعيل بن سعد ، ومحمد بن إسماعيل وغيرها « 3 » .
واستدل للثاني بجملة من النصوص كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قلت : فان امنت هي ولم يدخله ؟ قال ( ع ) : ليس عليها الغسل « 4 » .
وصحيح ابن اذينة قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ، قال ( ع ) : ليس عليها غسل « 5 » . ونحوهما غيرهما .
وفيه : انه لو سلم كون مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين النصوص المتقدمة حملها على الاستحباب ، إلا أنه لاعراض الأصحاب عنها
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 47 ح 6 / التهذيب ج 1 ص 123 ح 19 و 28 / الوسائل ج 2 ص 186 ح 1886 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 48 ح 5 / الفقيه ح 1 ص 86 ح 190 / الوسائل ج 2 ص 187 ح 1888 .
( 3 ) الوسائل ج 2 ص 186 باب 7 من أبواب الجنابة ح 1885 و 1886 و 1890 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 121 ح 12 / الوسائل ج 2 ص 190 ح 1901 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 123 ح 20 / الوسائل ج 2 ص 191 ح 1904 .