تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
وعن المحقق الثاني في جامع المقاصد « 1 » : اعتبار الاعتياد في غير ثقبة الإحليل والخصية والصلب ، وعن القواعد « 2 » والايضاح « 3 » والذكرى « 4 » وغيرها : اعتبار الخروج من الموضع المعتاد . والأول أقوى لإطلاق النصوص ، والانصراف الناشئ من الاعتياد ، وغلبة وجود فرد وندرة آخر لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق ، وقد تقدم تنقيح القول في ذلك في مبحث ناقضية البول والغائط فراجع .

خروج المني من المرأة يوجب جنابتها

الرابع : نسب إلى جماعة « 5 » : دعوى الاجماع على أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في أن خروج المني موجب للجنابة ، وعن المحقق « 6 » وسيد المدارك « 7 » : دعوى اجماع المسلمين عليه ، وعن الصدوق « 8 » : عدم كونه
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 1 ص 277 ، قوله : وكذا لو خرج من ثقبة في الإحليل أو في خصيتيه ، أما لو خرج من غير ذلك فاعتبار الاعتياد حقيق بأن يكون مقطوعا به . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 133 . ( 3 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 51 ، وقد ذكر ذلك في باب التنازع فصل الحجر . ( 4 ) الذكرى ص 27 ط . ق وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 224 ، المقام الأول : الجنابة . ( 5 ) وهو ظاهر اطلاق السيد المرتضى + في الناصريات ص 140 المسألة التاسعة والثلاثون ، حيث ادعى الاجماع على أن مطلق خروج المني يوجب الغسل من الرجل أو المرأة كما هو الظاهر . ( 6 ) المعتبر ج 1 ص 177 . ( 7 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 267 ، قوله : ولا فرق في وجوب الغسل بالانزال بين الرجل والمرأة بإجماع علماء المسلمين ، والأخبار الواردة به متضافرة . ( 8 ) المقنع ص 42 قوله : وإذا احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل ، وروي ان عليها الغسل . .