تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
ولا لما عن بعض « 1 » من وحدة طبيعية الغسل وتأثيره في إزالة جنس الحدث مطلقا واحدا كان أو متعددا ، لأنه أيضا خلاف الظاهر ، لان ظاهر الأدلة سببية كل واحد لغسل ، وحدوث الجزاء عند حدوث الشرط ، فالقول بالتداخل يستلزم رفع اليد عن هذا الظهور ، وحمل الكلام على خلاف ظاهره . ولا لما قيل بتصادق الأغسال المتعددة المسببة عن الأسباب المتكثرة في الفرد الخارجي الواقع امتثالا للجميع ، إذ يرد عليه : ان تداخل المسببات خلاف الأصل . بل لجملة من النصوص : كموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل ، قال ( ع ) : ان شاءت ان تغتسل فعلت ، وان لم تفعل فلا شيء عليها ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة « 2 » . وصحيح زرارة : فيمن مات وهو جنب كيف يغسل ؟ وما يجزيه من
هامش
( 1 ) ذكر هذا الوجه المحقق الهمداني في ضمن عدة وجوه متصورة للمسألة كما في مصباح الفقيه ج 1 القسم الأول ص 129 ط . ق ويظهر عدم التزامه به / وأيضا ذكره السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 3 ص 144 / نعم قد يظهر انه مختار كاشف الغطاء كما في تعليقته على العروة الوثقى ج 2 ص 128 في غسل يوم الجمعة حيث قال : الحق عندنا أن طبيعة الغسل من حيث هي رافعة مطلقا فإن أصابت حدثا أصغر أو أكبر رفعته قهرا ، مستحبا كان الغسل أو واجبا . . الخ . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 396 ح 52 / الوسائل ج 2 ص 264 ح 2113 .