تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
وصحيح ابن سويد عن أبي الحسن ( ع ) : عن رجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل ان يحرم ، قال ( ع ) : عليه إعادة الغسل « 1 » . ونحوها غيرها . وموردها وان كان خصوص دخول مكة والاحرام والزيارة إلا أنه يتعدى إلى غيرها من الأغسال المستحبة لإتيان فعل . للتعليل في صحيح ابن الحجاج ، ولما عن بعض الأكابر نسبته إلى الأصحاب . ولا يعارضها صحيح العيص : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل ان يحرم ، قال ( ع ) : ليس عليه غسل « 2 » . لإعراض الأصحاب عنه ، إذ لم ينقل الخلاف في انتقاض الأغسال التي اعتبرت مقارنتها لفعل بالنوم إلا عن الحلي « 3 » . ثم إن هذه النصوص وان دلت على انتقاضها بالنوم الواقع عقيبها إلا أنه قد عرفت ان من لوازم الانتقاض بالمتأخر الانتقاض بالواقع في الأثناء . هذا كله بناء على المختار من عدم اختصاص ذلك بالنوم وشموله لغيره من الاحداث كما هو مقتضى اطلاق موثق إسحاق المتقدم ، وأما بناء على ما نسب إلى المشهور من الاختصاص ، فحكم سائر الاحداث الواقعة في أثناء الغسل حكم الاحداث الواقعة في أثناء الأغسال التي لم يؤمر بها لفعل ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 328 ح 3 / الوسائل ج 12 ص 329 ح 16430 . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 311 ح 2544 / الوسائل ج 14 ص 488 ح 19665 و 19667 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 119 ، قوله : فإن أحدث فيما بين الوقتين حدثا ، من جملة الستة التي تنقض الوضوء ولا توجب الغسل . . . الخ .