شرح
الماء ؟ قال : يغسل غسلا واحداً يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لأنهما
حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة « 1 » . وصحيحه الاخر : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد ، وكذلك المرأة يجزؤها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها « 2 » .
وخبر شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : وان غسل ميتا ثم توضأ ثم اتى أهله يجزيه غسل واحد لهما « 3 » . وخبر زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا حاضت المرأة وهي جنب اجزأها غسل واحد « 4 » . ونحوها غيرها .
ومقتضى اطلاق قوله ( ع ) في صحيح زرارة : فإذا اجتمعت لله عليك حقوق . . . الخ « 5 » هو الاجتزاء بغسل واحد ، وان لم يكن من جملة تلك الأغسال غسل الجنابة .
واما إذا كانت كلها مستحبة ، فالمنسوب إلى المشهور أيضا ذلك ، ويشهد له اطلاق صحيح زرارة المتقدم ، ودعوى ان الظاهر من الحقوق
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 154 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 539 ح 2850 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 41 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 261 ح 2107 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 250 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 263 ح 2109 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 395 ح 48 / الوسائل ج 2 ص 263 ح 2110 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 41 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 261 ح 2107 .