تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
كونهم شاكين في الانتقاض وعدمه ، وجوابهم ( ع ) الدال على الانتقاض مختص بموارد خاصة ، والتعدي عنها إلى ما لا يماثلها يحتاج إلى دليل وهو مفقود . فتحصل : ان الأقوى عدم الانتقاض به ، وسيأتي بقيَّة الكلام في ذلك في الأغسال المسنونة .

حكم اجتماع الأغسال المتعددة على المكلف

المسألة الثالثة : إذا اجتمعت عليه أغسال متعددة ، فإما أن تكون جميعها واجبة ، أو تكون جميعها مستحبة ، أو يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا ، ثم اما ان ينوي الجميع أو ينوي واحدا منها ، فان نوى الجميع وكانت كلها واجبة كفى عن الجميع بلا خلاف ظاهر . لا لما قيل من أن الحدث الأكبر كالأصغر امر وحداني لا يتكرر بتكرر أسبابه ، فالحدث الحاصل من الحيض بعينه هو الحدث الحاصل من الجنابة أو من غيرها من الأسباب ، لأنه يرد عليه ان ذلك وان تم بالنسبة إلى المتحد بالنوع ، كما لو أجنب مرتين لما ذكرناه في مبحث الوضوء ، لكنه لا يتم بالنسبة إلى المتعدد الذي هو محل الكلام لكونه خلاف ظاهر أدلة السببية ، فإنها ظاهرة في كون كل واحد سببا مستقلا في تأثيره .