تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
الطباطبائي « 1 » ، والمقدس الأردبيلي « 2 » ، وغيرهم ، من أنه يتمه ويتوضأ للصلاة ، هو الأظهر .

الحدث في أثناء الأغسال المستحبة

المسألة الثانية : هل يكون الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة مبطلا لها مطلقا أم لا ، أم يفصل بين الغسل لفعل كدخول مكة والزيارة ونحوهما فيبطل ، وبين غيره فلا ، وجوه وأقوال : أقواها الأخير . وتشهد للبطلان في القسم الأول جملة من النصوص كصحيح ابن الحجاج : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل ان يدخل ايجزؤه ذلك أو يعيده ؟ قال ( ع ) : لا يجزؤه لأنه انما دخل بوضوء « 3 » . وموثق إسحاق عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد ايجزؤه ذلك ؟ قال ( ع ) : يجزؤه ما لم يحدث فان احدث فليعد غسله بالليل « 4 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 1 ص 323 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 140 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 400 ح 8 / الوسائل ج 13 ص 201 ح 17566 . ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 251 ح 10 / الوسائل ج 14 ص 248 ح 19114 .