تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
متضمن لحكم حدوث الجنابة ، والتعدي إلى غيرها من اقسام الحدث الأكبر يحتاج إلى دليل مفقود . واحتمل بعض الاكتفاء بالاتمام لأن الحدث المتخلل لا اثر له . وفيه : ان النصوص انما دلت على تداخل الأغسال ، وانه يكفي غسل واحد عن الجميع لا على عدم تأثير السبب المتأخر بل ظاهرها هو ذلك فلاحظ . فتحصل : ان الأقوى هو عدم البطلان ، وعليه فله ان يتمه ويأتي بالآخر ، وان يستأنف بغسل واحد لهما لإطلاق ما دلَّ على تداخل الأغسال .

الحدث الأصغر في أثناء الغسل

وان صار في أثناء الغسل محدثا بالحدث الأصغر ، فعن جماعة منهم الصدوق « 1 » والشيخ في المبسوط « 2 » والمصنف ( رح ) « 3 » والشهيد « 4 »
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 88 بعد الحديث 191 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 29 ، قوله : ومتى غسل رأسه من الجنابة ثم أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس . ( 3 ) قرب الإعادة في تحرير الأحكام ج 1 ص 95 مسألة 223 / وقواها في التذكرة ج 1 ص 246 مسالة 74 / وقال في منتهى المطلب ج 2 ص 254 والحق عندي الأول [ أي الإعادة ] / وفي نهاية الاحكام ج 1 ص 114 ان الأقوى الاستيناف . ( 4 ) البيان ص 16 ط . ق قوله : ويجب اعادته [ أي للغسل ] كلما أحدث ولو أصغر .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127 | السيد محمد صادق الروحاني