شرح
وعن كشف اللثام « 1 » : الاتفاق عليه .
ويشهد له : عموم ما دلَّ على لزوم الغسل بعد الجنابة الشاملة لهذه الجنابة المفروضة .
وان لم يكن مماثلا له ، فالأظهر عدم بطلانه لإطلاق ما تضمن الاجزاء والشرائط والموانع للغسل كالأدلة البيانية حيث لم يعد منها ذلك .
وقيل : انه يعيد لما ادعي من الاجماع على بطلان غسل الجنابة لو تخلله الحدث الأكبر ، ولما عن كتاب عرض المجالس للصدوق عن الإمام الصادق ( ع ) : فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني « 2 » بعدما غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله « 3 » .
بدعوى انه يتعدى من المني إلى سائر أسباب الحدث الأكبر كالتعدي من البول واخويه إلى غيرها .
وفيهما نظر : أما الأول : فلأنه غير ثابت ، ولعل مرادهم على تقدير الثبوت خصوص الجنابة .
وأما الثاني : فمضافا إلى عدم حجيته لعدم الوقوف على سنده ، انه
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 2 ص 45 ، قوله : نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر من جنابة أو غيرها أو أصغر ، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما في الجنابة اتفاقا .
( 2 ) لا يوجد بعبارة الفقيه أو مني . نعم هي موجودة في عبارة الوسائل راجع المصدر الآتي .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 88 بعد الحديث 191 / الوسائل ج 2 ص 238 ح 2039 .