تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
ولو احدث في أثناء الغسل
شرح
ولا يخفى ان جماعة من الفقهاء ذكروا في عداد المكروهات امرين آخرين . 1 - التدهين ، واستدل له بخبر حريز : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الجنب يدهن ثم يغتسل ؟ قال ( ع ) لا « 1 » . وفيه : ان الظاهر كون النهي لأجل منع الدهن من ايصال الماء إلى البشرة كما لا يخفى . 2 - حمل المصحف ، وعن المحقق « 2 » : الاعتراف بعدم الدليل عليه سوى فتوى جماعة ، وعدم ثبوت الكراهة به واضح ، نعم دعوى كراهة تعليق المصحف في محلها لخبر إبراهيم المتقدم المحمول على الكراهة للاجماع على عدم الحرمة .

الحدث الأكبر في أثناء الغسل

مسائل : الأولى : ( ولو احدث في أثناء الغسل ) فإن كان بالأكبر ، وكان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها ( أعاد ) بلا كلام ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 51 ح 6 / الوسائل ج 2 ص 220 ح 1982 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 234 قال في أحكام الحائض : وأما حمل المصحف : فإن كان بعلاقته فإجماع الأصحاب على الكراهية ، واما في مكروهات الجنب ص 191 فقد ذكر تعليق المصحف ، فقال : ولا تعلقه / وفي الشرائع لم يذكر حمل المصحف من مكرهات الجنب ، فقط ذكره في أحكام الحائض .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125 | السيد محمد صادق الروحاني