تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
ونحوه اخبار أبي جميلة « 1 » والسكوني « 2 » وأبي المعزا « 3 » . وكذا يكره للمختضب اجناب نفسه لخبر عامر المتقدم المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين خبر أبي جميلة عن الإمام علي ( ع ) : لا بأس بأن يختضب الجنب ، أو يجنب المختضب ويطلى بالنورة « 4 » . ولكن تختص كراهته بما قبل ان يأخذ اللون لخبر أبي سعيد عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : قلت له : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : لا ، قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : لا ، ثم مكث قليلا ثم قال ( ع ) : يا أبا سعيد ألا أدلك على شيء تفعله ؟ قلت : بلى ، قال ( ع ) : إذا اختضبت واخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع « 5 » . وبمضمونه مرسل الكافي « 6 » . السادس : الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام لما عن مجالس الصدوق : وكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فان فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه « 7 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 51 ح 9 / الوسائل ج 2 ص 221 ح 1983 . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 221 ح 1985 . ( 3 ) لا يوجد في روايات الباب أبي المعزا ولا حتى في غيره حسب الظاهر فيكون المراد به أبي المغراء وقد وقعت النقطة فوق الراء خطاً وهو نفس حديث سماعة المتقدم . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 51 ح 9 / الوسائل ج 2 ص 221 ح 1983 ، وقد تقدم تخريجه . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 181 ح 89 / الوسائل ج 2 ص 221 ح 1986 . ( 6 ) الكافي ج 3 ص 51 عقيب ح 9 ، قوله : وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب ، واما في أول الخضاب فلا . ( 7 ) الفقيه ج 3 ص 556 ح 4914 / التهذيب ج 7 ص 412 ح 18 / الوسائل ج 20 ص 139 ح 25245 .