شرح
على طرف ذكره ؟ قال ( ع ) : ليس عليه غسل ، ان عليا ( ع ) كان يقول : انما الغسل من الماء الأكبر « 1 » . ونحوه غيره .
فالأقوى عدم الفرق بين الكثير والقليل .
الثاني : المشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين مقارنته الشهوة والدفق والفتور وعدمها ، وفي الحدائق « 2 » : نفي الخلاف فيه ، وفي الجواهر « 3 » : نقل الاجماع عليه من جماعة ، بل عن بعضهم : دعوى الاجماع عليه من المسلمين « 4 » ، سوى ما ينقل « 5 » عن مالك « 6 » واحمد وأبي حنيفة من اعتبار مقارنة الشهوة ، نعم ظاهر المفيد في المقنعة « 7 » ، والشيخ في المبسوط « 8 » ، وغيرهم في غيرها : اعتبار الدفق حيث قيدوا سبب الجنابة بانزال الماء الدافق ، ولكن يتعين حملها على أنه لما كان الأغلب في أحواله
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 368 ح 14 / الوسائل ج 2 ص 197 ح 1914 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 19 ، المسألة الثالثة .
( 3 ) جواهر الكلام ج 3 ص 3 .
( 4 ) المعتبر ج 1 ص 177 / الذكرى ص 27 .
( 5 ) حكاه عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ص 4 / وحكاه أيضا النووي في المجموع ج 2 ص 139 ، قوله : أما احكام الفصل ففيه مسائل : إحداها : اجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني ، ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء . . خرج بشهوة أو غيرها وسواء تلذذ بخروجه أم لا . . وسواء خرج في النوم أو اليقضة . . - إلى أن قال - : وقال أبو حنيفة ومالك واحمد لا يجب إلا إذا خرج بشهوة ودفق .
( 6 ) بداية المجتهد ، الباب الثاني : في معرفة نواقض هذه الطهارة ج 1 ص 66 .
( 7 ) المقنعة ، باب الطهارة من الاحداث ص 38 ، وباب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 51 .
( 8 ) المبسوط ج 1 في ذكر غسل الجنابة واحكامها ص 27 .