تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
الدفق قيدوه به كما صرح به الحلي « 1 » لما عرفت من كون الحكم مجمعا عليه عندنا ، والنصوص الكثيرة شاهدة به لأنها متضمنة لترتب الحكم على الانزال وخروج المني . ولا يعارضها صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج المني فما عليه ؟ قال ( ع ) : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وان كان انما هو شيء لم يجد له فترة ولا شهوة لا بأس « 2 » . لأنه مروي في الوسائل ، وذكر فيه ( الشيء ) يدل المني ، وكذا عن قرب الإسناد « 3 » . وعليه فيحمل على صورة الاشتباه كما حمله الشيخ عليها ، وان أبيت عن ذلك فيتعين حمله عل التقيَّة كما لا يخفى . ا لثالث : المحكي عن صريح المصنف ( رح ) في التذكرة « 4 » والمنتهى « 5 » ، وظاهر جماعة « 6 » : عدم الفرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره .
هامش
( 1 ) الاشتباه والنظائر ليحي بن سعيد الحلي ص 13 ، قوله : والغسل عند انزال الماء الدافق بشهوة أو غير شهوة في حال الصحة / والعلامة في تذكرة الفقهاء ج 1 ص 219 مسأل 64 ، عبَّر عن الماء الدافق دون اعتباره سببا في وجوب الغسل فقال : انزال الماء الدافق كيف كان . . . بشهوة وغيرها بدفق أو لا يوجب الغسل . ( 2 ) الاستبصار ج 1 ص 104 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 194 ح 1908 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 85 ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 222 قوله : ز - لو خرج المني من ثقبة في الذكر أو الأنثيين أو الصلب وجب الغسل . ( 5 ) منتهى المطلب ج 1 ص 81 السادس عشر / كذلك في نهاية الاحكام ج 1 ص 99 . ( 6 ) كالشهيد الثاني في روض الجنان ص 48 ط . ق موجبات الجنابة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 10 | السيد محمد صادق الروحاني